السيد محمد الروحاني

159

المسائل المنتخبة

عن المتعارف في العلو ، والعبرة في الرؤية والسماع بالمتعارف ، فلا عبرة بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف ، وكذلك الحال في بقية الجهات من صفاء الجو ، وهبوب الريح وغير ذلك مما له دخل في السماع ، أو الرؤية ، ففي جميع ذلك يرجع إلى المتعارف . مسألة 398 : يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب ، فإذا وصل المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده ويرى أهله أتم صلاته . مسألة 399 : إنما يعتبر حد الترخص ذهابا وإيابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر ، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام ، أو بقي فيه ثلاثين يوما مترددا فلا يلحقان بالوطن ، فالأحوط فيهما الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص . مسألة 400 : إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه وأتم صلاته ، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه أعادها قصرا ، وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص ثم بان خطأوه . وإذا شك الراجع من سفره في بلوغه حد الترخص ، أو اعتقد عدمه ، قصر في صلاته ، فإذا انكشف الخلاف أعادها تماما . ولو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حد الترخص وأتم صلاته فبان خطأوه لزمته إعادتها قصرا . قواطع السفر إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة ، بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الأمور - القواطع - الآتية :